وقال (رحمه الله) في القدرة على التسليم: وأما القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد (1).
في تقريب مراد صاحب المقابيس في إشكاله ولا بد لنا أولا تقريب إيراد صاحب المقابيس ثم تحقيق المقام.
إن مراده (رحمه الله) من هذا الايراد: أن العقد واقع لغير المالك، ورضاه غير معتبر في تصحيح العقد، وهو غير قادر على التسليم لعدم كونه مالكا، فمن وقع العقد له فاقد للشرائط، لكونه غير مالك وعدم اعتبار رضاه وعجزه عن التسليم، ومن هو واجد للشرائط - وهو المالك المعتبر رضاه القادر على التسليم - لم يقع العقد له.
وعلى هذا التقريب ظهر عدم مطابقته مع ما ذكره الشيخ (رحمه الله): من أنا لا نضايق من اعتبار القدرة على التسليم في المالك حين العقد، مضافا إلى عدم تعرضه لما هو المهم في الايراد، وهو فقد مالكية من وقع له العقد، والمحشون أيضا لم يتعرضوا لهذه الجهة.
التحقيق في المقام والصحيح في الجواب أن يقال: أما الايراد من ناحية فقد الملكية فقد ذكرنا سابقا: أنه لا يعتبر في العقد الملكية السابقة على ذلك (2)، ولذا يصح بيع الطير والسمك مع القدرة على الاستنقاذ وإن لم تحصل الملكية بعد، لكون الطير في الهواء والسمك في الماء، وأيضا يصح بيع الكليات، مع أنها غير مملوكة لأحد قبل العقد، وبعده يملكه المشتري في ذمة البائع.