بحيث ينطبق الأمر في جميع موارد انطباق الطبيعة، ك ﴿أحل الله البيع﴾ (1)، وقد يكون غرضه من ذلك إيجاد الطبيعة على نحو صرف الوجود، ك أعتق رقبة، وهذه الجهة لا توجب سراية الحكم من متعلقه - وهو نفس الطبيعة - إلى شئ آخر، بل في العموم أيضا التشخصات غير دخيلة في متعلق الحكم، والتكثير ليس إلا تكثير ما يلي الأداة، ف أكرم كل عالم دال على أن وجوب الاكرام متعلق بالمتكثر، لكن كل فرد من هذه المتكثرات محكوم بالوجوب بما أنه عالم، لا بسائر العناوين المنطبقة عليه، ولا بسائر تشخصاته.
والاكراه أيضا قد يتعلق بنحو العموم، أي على نحو التكثير، وأخرى يتعلق بالطبيعة على نحو السريان، وثالثة يتعلق بها على نحو صرف الوجود.
ففي الأول والثاني كل فرد من أفراد المعاملة متحقق بنعت المكرهية، لانطباق الطبيعة عليه، وهكذا الثالث، إلا أنه لو كان لخصوصية منها أثر ترتب ذلك الأثر لو أوجد المكره تلك الخصوصية، فإن الفرد المتحقق وإن اتصف بالمكرهية، لكن لا بما هو فرد ومتشخص بخصوصية ما، بل بما هو معاملة، فلو أوجد المكره على البيع البيع وقت النداء، وقلنا بحرمة ذلك - أعم من كونه صحيحا أو فاسدا - فيحرم وإن كان البائع مكرها على البيع.
الاتيان بعدة أفراد عند الاكراه على الطبيعة ثم إنه لو كان مكرها على نفس طبيعة البيع - على نحو صرف الوجود - وأوجد الطبيعة بأفراد متعددة دفعة، فهل يقع كل منها على صفة المكرهية، أو فرد معين منها، أو غير معين، أو لا يقع؟ فلنقدم الكلام في تحقيق المسألة في التكاليف الشرعية.
فلو تعلق الأمر بالطبيعة على ذلك النحو، وأوجد المكلف أفرادا منها، فهل