فعلا، حتى يتم ذلك المبنى.
القول بلزوم أداء أعلى القيم وأما منشأ لزوم أداء أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف: فهو أن العين بجميع أوصافها الحاصلة تحت اليد مضمونة على الأخذ، ومن الأوصاف تفاوت القيمة السوقية.
وقد مر الجواب عن ذلك، وقلنا: إن تفاوت القيمة السوقية بمجرده ليس من الأوصاف بنظر العقلاء، وإن كان منشؤه اختلاف الأوصاف بالدقة العقلية، والمعيار في أمثال المقام بناء العقلاء، لا الدقائق الفلسفية.
وأما منشأ لزوم أداء أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان الأداء فأمور ثلاثة:
أحدها: ثبوت العين في العهدة في الضمانات.
ثانيها: كون اختلاف القيمة السوقية مضمونا كسائر الأوصاف.
ثالثها: كون اعتبار العين في العهدة محققا لاستيلاء الضامن على ذلك، وإلا فلا معنى لضمان اختلاف القيمة الحاصل بعد تلف العين.
ولو سلمنا الأمرين الأولين فلا يمكن تسليم الأخير، لأن اعتبار العين في العهدة غير الاستيلاء والأخذ، بل يمكن أن يقال: إن العهدة مسلطة على الضامن، لا العكس، فإن المستفاد من كلمة على - المفيدة للعهدة - هذا المعنى.
وبالجملة: نمنع صدق عنوان الاستيلاء على العهدة حتى تقع مضمونة بعد تلف العين، مع أنه يلزم من إثبات ضمان العهدة بدليل اليد، ما قيل في الأخبار مع الواسطة من استلزام ذلك كون دليل الحكم محققا لموضوع نفسه (1)، فإنه بتحقق اليد تثبت العهدة، فيتحقق الاستيلاء على الفرض، فلو قلنا بتطبيق دليل اليد على هذا