ويمكن دفع كلا الايرادين:
أما الأول: فالشيخ (رحمه الله) لا يريد من التصرفات مطلقها حتى يقال: إنها أجنبية عن الوفاء بالعقد، بل أراد بذلك التصرفات الناقضة، بقرينة كلامه المتقدم، ولا شبهة أنها منافية للوفاء بالعقد.
وأما الثاني: فهو (رحمه الله) لا يريد من الانتزاعي معناه المصطلح، بل بقرينة وهذا لازم مساو للزوم العقد أراد بذلك أن هذا من قبيل حصول إرادة عقيب إرادة أخرى.
وكيف كان، فالمهم في كلامه (رحمه الله) هو الشبهة المصداقية، فإنه بعد الفسخ لا يعلم بقاء العقد حتى يقال: إن التصرفات الواقعة بعد الفسخ منافية لمقتضى العقد.
وقد يجاب عن الشبهة: بأن المراد بالعقد هو الانشاء، وهو آني الحصول، أو بأن العقد ولو كان بالفعل فهو متصرم الوجود، والوفاء بذلك ولو بعد الفسخ متصور، فلا شبهة في البين (1).
وهذا الجواب غير صحيح، فإن الانشاء الآني الحصول أو العقد المتصرم في الوجود غير قابل للفسخ، وما هو قابل له هو المنشأ، وهو القول والقرار، وهذا المعنى له وجود حدوثا وبقاء، وباعتبار وجوده البقائي قابل للفسخ، وبعد الفسخ في المعاطاة لا يعلم بقاؤه حتى يتمسك بالآية، فتكون الشبهة مصداقية.
الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظية دون المعاطاة ثم إنه ذكر بعض الأعاظم: أنه يمكن التمسك بالآية الكريمة لاثبات اللزوم في العقود اللفظية، دون المعاطاة، ولا يلزم من التمسك بها في العقود اللفظية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإنه على ما هو الصحيح من القول بأصالة الجعل في