الفضولي: وهو أن القول بالصحة مستلزم للالتزام بتأثير المعدوم في الموجود.
وقلنا: بأن هذا خلط بين الاعتباريات والخارجيات (1)، فإن الاعتبار أوسع من التكوين، واعتبار بقاء العقد حال الإجازة لا مانع منه، فالعقد موجود حالها بقاء اعتبارا، نظير الفسخ، فإنه ما لم يعتبر بقاء العقد حال الفسخ لا يمكن فسخه والمراد ببقاء العقد بقاء المعنى الانشائي، لا الاعتبار الحقيقي كحدوثه كما لا يخفى.
كلام المحقق النائيني في تقريب إشكال الفخر وجوابه ذكر المحقق النائيني (رحمه الله) في الجواب عن هذا الاشكال العقلي - بعد تقريبه كلام فخر المحققين: بأنه يريد بذلك عدم تحقق المنشأ بإنشاء المنشئ، بل يتحقق حال الإجازة، فهو ينكر تخلف اسم المصدر عن المصدر -: أن المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه، وإنما المتخلف هو الانشاء في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي، وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي (2).
مناقشة كلام المحقق النائيني وفيه - بعد البناء على أن مراده من اسم المصدر، هو الأثر المترتب على العقد على خلاف الاصطلاح، كما صرح هو (قدس سره) بذلك في بعض المباحث السابقة (3)، وهذا لا محالة يتخلف عن المصدر في الفضولي -: كيف يمكن دعوى أن المنشأ - اسم المصدر - بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه، مع التفات المنشئ إلى أن العقد فضولي لا يؤثر إلا بعد الإجازة.