الأمر السابع الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد قوله (قدس سره): السابع: لو كان التالف - المبيع فاسدا - قيميا، فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة، ويدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات (1).
ونحن نذكر: أولا ما هو مقتضى القاعدة العقلائية في هذا المقام، وثانيا الأخبار ومقتضاها.
أما الأول: فقد مر سابقا: أن المعتبر عند العقلاء في الغرامات وجبر الخسارات، أداء ما هو قائم مقام العين في جميع الخصوصيات، التي بها تتفاوت الرغبات عندهم. نعم، الخصوصية العينية ملغاة عندهم في هذا المقام، لتلفها وعدم دخلها في ما هو مناط رغبتهم، فإن أداء مثل الحنطة، جابر لخسارة التلف بجميع ما هو مورد لرغبة العقلاء بلا نقص، كما هو ظاهر، فمع وجود مماثل للشئ التالف - ولو نادرا - لا بد من تحصيله وأدائه، فإن ما هو قائم مقام العين في تلك الخصوصيات هو المثل، لا القيمة.