وهنا إشكال عقلائي على جميع مباني الكشف: وهو لزوم خروج النماءات المتخللة بين زمان العقد وملكية البائع عن ملك المالك بلا سبب حصل منه، وهذا لا يساعد عليه العقلاء، كما لا يخفى.
ثم إنه بناء على ورود الاشكال على الكشف، فلو قلنا: بأن الكشف في العقد الفضولي على القواعد، والنقل مخالف له، فلا بد من الحكم بالبطلان هنا، فإن الكشف مشكل، والنقل على خلاف القواعد.
ولو قلنا: بأن النقل على القواعد، والتزمنا بالكشف من جهة التعبد، فلا بد من الالتزام بالنقل هنا، لعدم امكان القول بالكشف، ولا دلالة لأدلة التعبد على الملازمة بين صحة الفضولي والكشف دائما، بل هي ناظرة إلى موارد مخصوصة، والمجيز فيها المالك، فلا دلالة فيها على حكم المقام.
كلام الشيخ في المقام ولكن الشيخ (رحمه الله)، مع فرض تسليم الكشف الحقيقي، وأن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع، قال: إنه لا محيص عن القول: بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أول أزمنة قابليته، وهو زمان البيع الثاني. وقال: إنه لا يلزم من التزام هذا المعنى - على الكشف - محال عقلي ولا شرعي، حتى ترفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة، فإن كان لا بد من الكلام فينبغي أن يكون في المقتضي للصحة، أو في القول: بأن الواجب في الكشف - عقلا أو شرعا - خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد، وقد عرفت أنه لا كلام في مقتضي الصحة، ولا مانع - عقلا ولا شرعا - من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها (1).