بالعمل على وفق أصل أو أمارة، هل يقتضي إجزاءه عن الواقع، أم لا؟ وهذا أجنبي عن مسألة التصويب والسببية بالكلية، فإن صرف اكتفاء الشارع بما أتى به المكلف عن الواقع لا يقتضي ذلك، أترى أنه لو قلنا بجريان قاعدة لا تعاد (1) في الشبهات الحكمية - كما هو الحق (2) - لالتزمنا بالتصويب، أو نقول بأن الشارع في مقام الامتثال يكتفي بما أتى به المكلف عن واقعه وإن كان مخالفا له؟!
الاجزاء في موارد الأصول والأمارات والمشهور بينهم الاجزاء في موارد الأصول والأمارات (3)، ودليلهم ما ذكرنا:
من أن معنى إذن الشارع وإجازته في العمل على وفق ذلك الاجزاء والصحة، ولكنا فصلنا في محله بين الأصول والأمارات (4) من جهة لسان الدليل، ففي باب الأصول لسان التنزيل وجعل المصداق للواقع تعبدا وإن لم يكن مصداقا له واقعا، فمعناه أن المكلف متعبد بترتيب آثار الواقع على ذلك، فإنه هو بحكم الشارع، ولا نعني بالاجزاء إلا هذا، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع ما لا يعلمون (5) دال على أن القيود المشكوك فيها - شرطا أو جزءا أو مانعا - وهكذا الأحكام المشكوك فيها مرفوعة، وحيث إنه لا يمكن القول بذلك بحسب الواقع، فإنه مخالف لضرورتنا، فلا بد لنا من الالتزام بالادعاء والتعبد فيه، وحيث إنه لا بد للادعاء من مصحح، وليس ذلك إلا