والفضولي لنفسه وإن أنشأ البيع، وقصد فيه إخراج المبيع عن ملك مالكه وإدخال ثمنه في ملكه، إلا أن هذا القصد غير دخيل في حقيقة البيع كما مر، بل البيع في هذا المورد وفي مورد بيع الوقف ماهية واحدة، وهي مقصودة في المقام، فإن الفضولي قصد المبادلة بين المالين وإن قصد إخراج أحدهما عن ملك أحد وإدخال الآخر في ملك آخر، وهذا أمر زائد غير دخيل في حقيقة المعاملة، لا وجودا ولا عدما.
هذا في بيع الغاصب المتعارف واضح، وأما في مورد التقييد فإنه وإن لم يكن بهذا الوضوح، إلا أنه أيضا كذلك، فإن تقييد المبيع الشخصي بكونه ملكا لمالكه، وتقييد الثمن بدخوله في ملك الفضولي، لا يضر بالمبادلة بين المالين، نظير تقييد المبيع بالوصف مع تخلفه عنه كما مر (1).
في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته وأما ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في العلاج وتصحيح هذه المعاملة: من أن الفضولي يدعي الملكية أولا، ثم ينشئ المعاملة لنفسه (2)، واختاره المحقق النائيني (رحمه الله) بتقريب: أن الغاصب وجود تنزيلي للمالك بعد سرقته الإضافة، نظير الوكيل، فإنه وجود تنزيلي للموكل، وعليه فقد أنشأ الفضولي المعاملة بين المالكين (3).
فلا يصح صغرى وكبرى، فإن ادعاء الملكية أو المالكية لا يوجب المالكية، وأيضا هذا الادعاء والتنزيل على خلاف المقصود أدل، فإن تنزيل الغاصب نفسه مقام المالك إنما هو لانشاء البيع لنفسه لا لمالكه، نظير تنزيل شخص منزلة حاتم،