المعاملات لا بد فيه من الطرفين، وفي المقام حيث إنه ليس هناك إلا طرف واحد فليس بمعتبر، فيجب الوفاء بالعقد بلا محذور التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية.
ولو أغمضنا عما ذكرنا في الفسخ، فأيضا يمكن دفع الشبهة: بإمكان تصوير العقد بضم إنشاء الفاسخ حدوثا إلى إنشاء غير الفاسخ بقاء، وهذا المقدار كاف في تحقق العقد، فلا شبهة مصداقية في المقام (1).
والجواب عن هذا ظاهر، فإن الفسخ هو سلب الربط، وهذا كما يمكن ببناء الطرفين على ذلك، يمكن ببناء أحدهما على ذلك أيضا، فإن الربط قائم بالطرفين، ومع سلب أحدهما ينتفي لا محالة، مضافا إلى أنه في محيط العقلاء الفسخ في موارده غير متوقف على إمضاء الطرفين، كما لا يخفى. وأما تصوير العقد بما ذكر فأيضا فاسد، لا بما قيل: من أنه ضم الموجود إلى المعدوم، بل لأنه لا ربط بين الانشائين: أحدهما بحسب الحدوث، والآخر بحسب البقاء، وهذا أيضا ظاهر.
دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر والمهم في دفع الشبهة ما ذكره الأكثر: وهو أن المعاطاة عقد عرفي ولو بعد الفسخ، والشك في تأثير الفسخ إنما هو الشك في حكم الشارع بنفوذه، فعلى ذلك لا بأس بالتمسك بعموم (أوفوا بالعقود) لدفع الشك (2).
وتقريب هذا: أن موضوعات الأحكام: قد تكون من قبيل الأمور التكوينية، كالماء والخمر... وهكذا، ففي هذا القسم الشارع لا يمكنه التصرف فيه موضوعا، بل غايته أن يتصرف فيه حكما بالتخصيص فيه، فإن الأمور التكوينية غير قابلة للجعل