لذلك بمثل رجل شك بين الثلاث والأربع، وأصاب ثوبه دم رعاف (1)، فراجع.
الاستدلال للمقام بروايات باب الرهن ومنها: بعض الروايات الواردة في باب الرهن، الدالة على أنه لو ضاعت العين المرهونة أو عطبت يترادان الفضل (2).
وظاهر ذلك تعلق قيمة يوم الضياع أو العطب على العهدة والتهاتر وتراد الفضل.
ذكر المرحوم النائيني (رحمه الله): أن هذه الروايات واردة في مورد الاتلاف (3)، فلا يمكن التعدي عنها إلى التلف. مع أنه لو سلمنا إطلاقها فلا بد من فرض التعدي أو التفريط، وإلا فالمرتهن لا يضمن بدونهما، فيخرج أيضا عن مفروض البحث، وهو التلف، لكن الروايات بعضها صريحة في مورد التلف، لا الاتلاف، أترى أن ضاع أو عطب مصداق للاتلاف؟!
ثم إن ما ذكره: من الخروج عن صدق التلف لو سلم الاطلاق، لأن الضمان في باب الرهن مشروط بالتعدي أو التفريط (4)، فغريب، فإن التعدي والتفريط يخرج اليد عن الأمانية ويدخلها في العادية ويد الضمان، لا أنه يوجب عدم صدق عنوان التلف.
فالصحيح دلالة هذه الروايات على المطلوب، والتعدي عن مورد الرهن إلى سائر أبواب الضمانات بإلغاء الخصوصية، على التقريب المتقدم.