طبيعة المثل، الجامع بين المتقوم بالمالية وغيره، فنعلم بهذا الجامع، ونشك في بقائه، فنستصحب ذلك، ويكفي في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا ولو بلحاظ أحد أطراف الاحتمال، فالجامع وإن لم يكن مجعولا شرعيا - على تقدير أن يكون المجعول عهدة الفرد الخاص - إلا أنه على التقدير الآخر - وهو كونه مجعولا - حكم شرعي، وهذا كاف في الاستصحاب.
فتحصل: أن عهدة المثل متيقنة، وقد شك في بقائها لسقوط المثل عن المالية، فنستصحب بقاء العهدة، والحكم العقلي بلزوم القطع بالفراغ عنها يستدعي أداء المالية أيضا.
وذكر في ذيل كلامه: أن وجه منع الاستصحاب في المقام: هو عدم إحراز بقاء الموضوع، ولا بد في الاستصحاب من إحراز ذلك (1).
وهذا مأخوذ من كلام الشيخ الأعظم (قدس سره)، وتبعه في ذلك المحقق النائيني (رحمه الله) (2) أيضا.
في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته وقد استدل الشيخ على ذلك: بأن المستصحب في الهليات المركبة - مثل زيد قائم - هو قيامه العارض له، فمع عدم بقاء زيد في ظرف الشك: فإما أن يبقى العارض بلا محل، وهو محال، وإما أن ينتقل إلى موضوع آخر، وهو أيضا محال، لاستحالة انتقال العرض، وإما أن يحدث مثله في موضوع آخر، وهذا أيضا ليس إبقاء، فيخرج عن الاستصحاب (3).