وبالجملة: إن اعتبار الفضولي المعاملة لنفسه - في المعاملات المتعارفة - غير دخيل في حقيقة معاملته، حتى يقال بعدم إمكان تعلق الجد بها للعلم بعدم تحققها أبدا، بل إنه داع للمعاملة وغرض لها، والمبادلة تقع بين المالين، وبطلان الداعي لا يوجب بطلان المعاملة، كما لا يخفى.
والاشكال العقلي مندفع حينئذ، لامكان الجد بالمبادلة بين المالين إنشاء، نظير الأصيل والمكره والفضولي لغيره، بل البيع لمالكه أيضا إنما هو بغرض إجازته، وبيع المكره أيضا لغرض التخلص عن الضرر، وكذا بيع الأصيل بتوقع حصول القبول، وجميع ذلك من الدواعي الموجبة للمعاملة، وهذا لا يضر بحصول الجد بالمعاملة كما ذكرنا.
فما ذكره الشيخ التستري (رحمه الله) - على ما وجهنا به كلامه (1) - هو الصحيح في المعاملات المتعارفة من الفضولي لنفسه.
وأما لو وقعت المعاملة بنحو التقييد، فمع أنه نادر يمكن تصحيحه بالقول: بأن المعاملة الواقعة على العين الشخصية لا تقع إلا لمالكها، والتقييد لا يوجب تغير ذلك، نظير ما لو باع الفرس المقيد بكونه عربيا مع كونه شخصيا، والحال أنه غير عربي، فإنه يصح البيع حينئذ وإن تخلف الوصف، ويجئ فيه الخيار.
والحاصل: أن الفضولي الملتفت وإن قيد المبيع بأنه ملكه، إلا أنه يلتفت إلى أن ذلك ليس إلا مجرد دعوى، والبيع لا يقع على هذا المبيع الشخصي إلا لمالكه، فيمكنه الجد بالمعاملة وتقييده لغو، وتصح المعاملة - بإجازة المالك - للمالك.
إشكال عقلائي في المقام وجوابه وهنا إشكال عقلائي آخر في مسألة بيع الفضولي لنفسه: وهو أن ماهية البيع