لليقين وإن لم يلاحظ ذلك، بل بني على المسامحة العرفية، فيجري الاستصحاب في القسم الثالث أيضا.
نعم يمكن أن لا يرى العرف الاتحاد في بعض الموارد، إلا أنه لا يمنع من جريان الاستصحاب في غير هذه الموارد.
إذا عرفت ذلك ففي المقام الاستصحاب جار في نفسه، فإنه من القسم الثالث، والعرف لا يرى التغاير بين المتيقن والمشكوك، إلا أنه حيث لا أثر على كلي العلاقة، بل الأثر مترتب على الفرد، وهو علاقة الاسترجاع، لا يجري الاستصحاب.
نعم لو كان الاستصحاب جاريا لكان حاكما على استصحاب الملكية، لتنقيح الموضوع فيها، وهو جواز الفسخ.
في الشبهة العبائية وجوابها وبهذا أجبنا عن الشبهة العبائية المعروفة: وهي أنه لو علمنا إجمالا بملاقاة النجاسة لأحد طرفي العباءة، وغسلنا طرفا منها، فلا بد من الحكم بطهارة ملاقي الطرف الآخر، لطهارة ملاقي أحد الأطراف، والحكم بنجاسة ملاقي الطرفين حينئذ لاستصحاب النجاسة في العباءة. وهذا بديهي الفساد، للزوم دخل الطرف الطاهر في الحكم بنجاسة الملاقي (1).
والجواب عن ذلك: أن استصحاب وجود النجاسة في الطرفين استصحاب كلي، فلو كان لها بنعت الكلية أثر كعدم جواز الصلاة في العباءة يترتب، وأما الحكم بنجاسة ملاقي الطرفين فلا، فإنه موقوف على إثبات الملاقاة مع تلك الطبيعة، ولم يحرز، وإثباته بنفس الاستصحاب لا يمكن إلا على القول بالأصل