في كلام آخر للسيد ومناقشته ثم ذكر السيد (رحمه الله) كلاما نتيجته: أن في المقام البيع فعل واحد تشريكي، ولا بد من كونه صحيحا في مذهب كل منهما، وترتيب الأثر على ظن المجتهد الآخر، إنما يكون فيما لو كان فعله موضوعا للحكم بالنسبة إليه، وفي المقام ليس الأمر كذلك، فإن العقد متقوم بالطرفين، ويجب على كل من المتعاقدين إيجاد عقد البيع، فلا بد من كونه صحيحا في مذهب كل منهما (1).
وهذا أيضا لا يرجع إلى محصل، فإن وجوب إيجاد عقد البيع - وهو الايجاب والقبول على ما ذكره - على كل من المتعاقدين، لا يفهم له معنى صحيح، فلو أراد من ذلك أن الايجاب والقبول فعل كل منهما فهذا بديهي البطلان، ولو أراد منه أن البيع يحصل بالايجاب فقط، والقبول مطاوعة لما فعل، ولذا لا بد من صحة البيع عندهما، فأيضا لا يخرج ذلك عن كون الايجاب والقبول فعلين صحيحين كل منهما بنظر صاحبه، فلا بد من ترتب الأثر عليه على ما اختاره من تساوي دليل الاعتبار بالنسبة إلى الظنين.
وهنا بعض المناقشات في كلامه لا نتعرض لها رعاية للاختصار.
الاجزاء مع صدق العنوان ثم لا يخفى أن ما ذكرنا: من التفصيل بين الأمارات والأصول، أو ما ذكره المشهور، وهو الاجزاء ولزوم ترتيب الأثر في جميع الموارد، إنما هو فيما إذا كان عنوان العبادة والعقد صادقا قطعا، وكان مجرى الأصل أو الأمارة الشك في بعض