لهما من حيث المبدأ بحسب مضمون عقدهما (1).
انتهى على ما قرره تلميذه المحقق (قدس سره) (2) بعد ما ذكر: من إمكان تعلق الاعتبار بالمتقدم كالمتأخر، وجوابه عن إشكال الانقلاب: بأن زمان الاعتبار مختلف، وهذا يكفي في رفع الاستحالة.
إشكال المحقق الأصفهاني على شيخه وأشكل على شيخه الأستاذ بعد ما قرر مرامه: بأن اعتبار ملكية المنفعة السابقة الفائتة بنحو الانقلاب، لا أثر له إلا الرجوع بالبدل، مع أن التلف - على الفرض - لم يرد خارجا إلا على المنفعة الغير المملوكة للمجاز له، وإنما اعتبرت ملكيتها له فعلا بنحو الانقلاب، فالاعتبار متأخر عن التلف، وفرض الانقلاب وإن كان لازمه فرض ورود التلف على المملوك بالملكية السابقة للمجاز له، إلا أن ورود التلف عليه بالاعتبار لا بالحقيقة، ولا دليل إلا على كون التلف الحقيقي مضمنا، لا التلف الفرضي الاعتباري (3). انتهى محل الحاجة.
مناقشة المحقق الأصفهاني في إشكاله على شيخه أما ما ذكره: من إمكان تعلق الاعتبار بالمتقدم، فقد ظهر مما تقدم استحالة ذلك، وأنه لا يقاس بالمتأخر فلا نعيد. كما أنه مر عدم إمكان التفصي عن الاشكال باختلاف زمان الاعتبار، فلاحظ.
وأما لو بنينا على الانقلاب وعدم لزوم أي محذور فيه، فما أشكل به على