البراءة عن الأعلى.
فتحصل: أنه لا وجه للقول بضمان أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف، وأما القول بضمان أعلى القيم إلى ما بعد زمان التلف - وهو يوم الرد - فقد مر الكلام فيه، فلا نطيل بإعادته.
في اعتبار محل التلف ذكر الشيخ (رحمه الله): ثم إن ما ذكرنا من الخلاف، إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، وأما إذا كان بسبب الأمكنة فالظاهر اعتبار محل التلف (1).
الوجه في اعتبار محل التلف ما مر في اعتبار زمانه، وهو أن هذه القيمة هي قيمة المضمون واقعا وبقول مطلق، وأما غيرها فقيمة فرضية ومقيدة على ما سبق من التقريب (2).
ثم إن الشيخ (رحمه الله) استقرب في ذيل صحيحة أبي ولاد اعتبار قيمة يوم المخالفة (3)، وهنا اعتبر قيمة مكان التلف، والجمع بينهما يقتضي اعتبار قيمة يوم المخالفة في مكان التلف، ولا يمكن تتميم هذا بدليل، لا بالسيرة العقلائية، ولا بدليل شرعي.
أما السيرة العقلائية: فقد مر أنها قائمة على اعتبار زمان التلف (4)، وهكذا بالنسبة إلى مكان التلف، فإن الشئ قبل التلف لم يكن معنى ضمانه إلا ما مر من التعليق، وهو أن الذمة مشغولة بالبدل على تقدير التلف، وعند التلف يتنجز ذلك،