بعد وقوع البيع للمالكين، بخلاف ذلك المقام، كما لا يخفى.
ولو أراد (قدس سره) بذلك نظير ما ذكره السكاكي في ذلك الباب، وهو أن الادعاء مقدم رتبة على الاستعمال (1)، فيدعي المتكلم أولا أن زيدا أسد، ويستعمل الأسد فيه - الذي قد مر أنه من التلاعب بالألفاظ، ولا بلاغة فيه - فالادعاء في المقام وإن كان له مجال، إلا أنه لا يحل العقدة، فإن الفضولي الملتفت إلى عدم وقوع المعاملة لنفسه، بل لا تقع إلا لمالكه الحقيقي، كيف يحصل الجد منه بالادعاء المذكور، فإنه يعلم بأن مالكيته ادعائية وصورية لا أثر لها.
وقد اعترض المحقق النائيني (رحمه الله) على الشيخ (رحمه الله) في ما ذكره: من أنه قد يدعي الفضولي الملكية، وقد لا يدعي، فلا بد من إثبات الادعاء حتى يترتب على عقده الآثار.
في جواب المحقق النائيني على الاشكال ومناقشته وأجاب عن الاشكال: بأن السارق حينما يسرق الشئ بادعائه يسرق إضافته إلى مالكه أيضا، ففي ادعائه هو مالكه، لا مالكه الواقعي (2).
وفيه - بعد ما مر من الاشكال على الجواب السابق -: أن ما أشكل هو (قدس سره) على الشيخ (رحمه الله)، يرد عليه قبل المعاملة، كما هو ظاهر.
تفصيل المحقق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني ومناقشته وقد فصل المحقق الأصفهاني (رحمه الله) حكم هذه المسألة على حسب المباني (3)،