وأما الجواب العام فهو أن للاقباض حيثيتين - مصدري، والحاصل منه - فالعقد هو الاقباض بالاعتبار الأول، والشرط هو الاقباض بالاعتبار الثاني، فيندفع الاشكال.
ويشكل هذا بناء على تمامية العقد إلا بالقبول على ما ذكروه، فإن العقد - وهو الاقباض - لا يتم إلا بالقبض، فعاد المحذور.
الجواب الصحيح على الاشكال العقلي والصحيح في الجواب عموما: لحاظ تعدد الحيثيتين في نفس القبض، فإن القبض بالمعنى المصدري دخيل في العقد بناء على ذلك المبنى، وبالمعنى الحاصل منه شرط، لعدم قيام دليل على اعتبار القبض بالاعتبار الأول، وهو الأخذ في صحة العقد، بل غايته اعتبار ذلك بمعنى حصول الشئ في يد من انتقل إليه فيها، فيندفع الاشكال.
هذا مضافا إلى أنه لو تم الاشكال فلا يدل على بطلان المعاطاة في العقود المذكورة، بل غايته الدلالة على عدم كفاية قبض واحد للأمرين معا، بل لا بد من قبض آخر - إما حدوثا، أو بقاء - للقبض السابق (1).
التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة ولا بأس بالإشارة إجمالا إلى كبرى المسألة ابتداء، فإنها مشتملة على فوائد