من قبيل فرض أمر مباين للشئ، ولذا يرى العقلاء نحو وجود للكسور في الشئ، والعبرة في ترتب الآثار إنما هي بنظر العقلاء، لا بالنظر الدقي العقلي، فيقع البيع لهذا الموجود بنظرهم.
هذا، ولو أغمضنا عن ذلك فلا بد من طرح الاشكال أيضا، فإنه من قبيل الشبهة في مقابلة البديهة.
في اعتبار ملكية المبيع وماليته في صدق البيع وأما بالنسبة إلى السابع: فلا تعتبر ملكية المبيع في صدق البيع بنظر العقلاء، فإن بيع السمكة في الماء مع القدرة على التسليم بيع عقلائي بلا إشكال، مع عدم حصول الملكية بعد (1).
وأما مالية المبيع فمعتبرة في صدق البيع بلا إشكال، وما ذكره السيد (قدس سره): من أن بيع كف من التراب بيع، غاية الأمر أنه غير صحيح (2)، لا يرجع إلى محصل صحيح، فإن العقلاء لا يرون هذا بيعا، بل يرونه لعبا محضا.
في جعل عمل الحر ثمنا في البيع ثم إنهم أفردوا الكلام عن ثمن البيع، ولا بأس بالإشارة إلى ذلك إجمالا.
هل يصح جعل عمل الحر ثمنا للمبيع، أم لا؟