في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض وهنا إشكال عقلي في جريان المعاطاة في العقود المتوقفة صحتها على القبض، كالهبة والوقف والقرض وغيرها: وهو لزوم اتحاد الشرط والمشروط في القبض (1).
في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب وقد أجاب عن ذلك المحقق الأصفهاني (رحمه الله) بجوابين خاص بالقرض وعام يشمل الجميع:
أما الأول: فهو أن العقد في باب القرض سبب للملك، والقبض سبب للضمان، وحيث إن الشارع رأى الملازمة بين الملك والضمان لم يعتبر الملكية إلا بعد القبض، وإلا فسبب الملك هو العقد، ولا يشترط فيه القبض أبدا. نعم، بحسب ما رأى الشارع من الملازمة يكون سبب الملك العقد المتعقب بالقبض، لا أن القبض شرط في الملك.
فعلى ذلك يندفع الاشكال، فإن التعاطي الخارجي هو العقد وسبب للملك، وليس شرطا في تأثيره حتى يلزم الاتحاد (2).
ولكن هذا الجواب لا يتم بوجه، لأنه بناء على أن العقد تمام سبب الملك لا يعقل تفكيك مسببه عنه، وبناء على التلازم بين حصول الملكية والضمان لا بد من التلازم بين سببيهما أيضا، ومع التفكيك: فإما أن يلتزم بحصول الملك بالعقد فيلزم التفكيك في المسببين، وهذا خلف، وإما أن يلتزم بعدم حصول الملك إلا بالقبض فيلزم دخل القبض فيه، فعاد المحذور وهو لزوم اتحاد الشرط والمشروط في القبض.