مقدمة في خصوص ألفاظ البيع حكم بيع الأخرس ذكر الشيخ (رحمه الله) أولا حكم بيع الأخرس، وأنه مع عدم قدرته على التوكيل، لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ، وقيام الإشارة مقامه، وهكذا مع قدرته عليه، لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس (1)... إلى آخر ما ذكره في المقام، فراجع كلامه (قدس سره) (2).
أقول: لو قلنا بأن اللازم في المعاملات العقلائية اتباع العقلاء في خصوص المسببات منها، لا الأسباب، ويرجع في تشخيص حقيقة البيع مثلا - وهو المبادلة بين المالين، أو غير ذلك - إليهم.
وأما أسباب حصوله فموكولة إلى نظر المتعاملين، ويحصل ذلك بأي سبب شاءا، من اللفظ، أو الفعل، أو الإشارة، أو الكتابة، أو غير ذلك ولو بسبب مجعول بينهما فقط. فالإشارة أحد الأسباب في عرض سائر الأسباب، ولا معنى لقيام إشارة الأخرس مقام اللفظ حينئذ، لكن المبنى لا يتم، فإن العقد ما لم يكن له تحقق