المشتري فردا منه إلى الفضولي، إلا أن إجازة البيع لا توجب حصر الثمن بذلك الفرد، بل المجاز هو البيع المتحقق، وثمنه كلي، فيجوز للمالك بعد إجازته أخذ الثمن من المشتري، فكيف يكون البيع بلا ثمن؟! بل ولو كان الثمن شخصيا، إلا أن المشتري الأصيل بعد قبوله العقد، يصير مشمولا لدليل لزوم الوفاء بالعقد (1)، فلا بد من تسليمه الثمن إلى مالك المثمن، والمالك بعد مخير بين رد العقد وإجازته، إلا أن له حقا في الثمن حتى قبل الإجازة، من جهة التزام المشتري المشمول لدليل اللزوم، وعليه لا يجوز للمشتري تسليم الثمن إلى الفضولي، ومع تسليمه يكون ضامنا وعدم تأثير تسليمه على الاطلاق في عدم جواز الرجوع إلى الفضولي، فإن سلم الفضولي متعلق حق المالك، فيجوز للمالك مع إجازته الرجوع إليه بذلك، بل لو تلف الثمن في يد الفضولي، وأجاز المالك العقد، جاز له الرجوع إلى المشتري ببدل الثمن لالتزامه بالعقد، فيلزمه الوفاء به من تسليم الثمن لو أمكن، وإلا بدله. فمع تسليم جميع ما ذكر لا إشكال في المقام، فكيف بعدم التسليم؟! كما هو الحق، وهو أظهر من أن يخفى.
ثم تعرض الشيخ (رحمه الله) لأمرين:
أحدهما: عدم الفرق بين بيع الفضولي عينا شخصية أو كليا في الذمة أنه لا فرق في ما ذكر - في البيع الفضولي - بين أن يبيع الفضولي عينا شخصية من مال الغير، أو كليا في ذمة الغير (2). ولا يخفى أن بيع الدين الثابت في ذمة المديون، يحتاج إلى إجازة الدائن، ولا فرق في ذلك بينه وبين بيع العين الشخصية، لكن الكلام في بيع الكلي في ذمة الغير ابتداء، نظير ما لو باع مقدارا من الحنطة في ذمة الغير، فهل يمكن تصحيح هذه المعاملة بإجازة ذلك الغير، أم لا؟