مضافا إلى أن عدم البيع غير محلل، ولو أريد منها أن وجود المقاولة محلل وعدمه محرم، فأيضا لا يخفى فساده، ولو أريد منها أن وجود البيع محلل وعدمه محرم، فلا ينطبق على مفروض السؤال، مضافا إلى أن عدم البيع ليس بمحرم.
4 - أن يكون المراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة، ومن المحرم البيع.
وقد ظهر فساد هذا أيضا، لأن المقاولة غير محللة، بل المحلل هو البيع الواقع بعدها، والبيع أيضا ليس بمحرم، بل التحريم ناشئ من أمر آخر كان قبل هذا البيع الفاسد، وهو كون الشئ مالا للغير.
فاحتمال أن تكون هذه العبارة صادرة وناظرة إلى إحدى هذه المحتملات، مستلزم لاسناد أمر واضح الفساد إلى الإمام (عليه السلام)، فلا بد إما من الالتزام بعدم صدورها منه، فإن خالد بن الحجاج لم يعرف، ولعله نقل ما فهمه من كلام الإمام بهذه العبارة، أو يعالجها بعلاج آخر.
التحقيق في مفاد الرواية والتحقيق أن يقال: إن الظاهر من سؤال خالد بن الحجاج الرجل يجئ، ويقول اشتر هذا الثوب...؟ إنه بصدد السؤال عن حكم الربح الحاصل من معاملة مبنية على المقاولة السابقة، وإلا فاحتمال أن يكون بصدد السؤال عن حكم التلفظ بلفظ اشتر... ساقط جزما، وهكذا بالنسبة إلى حكم المقاولة، بل كأن خالد بن الحجاج كان يعلم ببطلان بيع ما ليس عنده، ويسأل من الإمام (عليه السلام) عما إذا حصل الربح بمبادلة مبنية على مقاولة متقدمة على الشراء، وأجاب الإمام (عليه السلام): بأن هذه المبادلة صحيحة نافذة ومحللة ومحرمة، محللة بالنسبة إلى كل من المتعاملين في ما انتقل إليه، ومحرمة بالنسبة إلى غيره. وأما سؤال الإمام أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ فالظاهر أنه بيان ما كان السائل بصدد السؤال عنه، وأن الربح ليس