الأول دون الثاني.
هذا، فقد عرفت عدم تمامية ما ذكر في الحكم بالصحة: من أن هذا بيع فيه معنى الهبة، أو بيع وهبة، لاستحالة إنشاء جدي كذلك، مع أن الهبة تحتاج إلى القبول والقبض، إلا أن يقال: إن هذه معاملة خاصة فيه معنى البيع والهبة، فيرد عليه الاشكال العقلي المتقدم.
وعرفت أيضا: عدم تمامية ما ذكر من الحكم بصحة المعاملة وبطلان التقييد، فإن هذا ليس من قبيل إنشاء تمليك ما يملك وما لا يملك، بل متعلقه أمر واحد بسيط، كما لا يخفى.
ثم ذكر الشيخ (رحمه الله) بعد هذا فروعا أخر:
في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال منها: أنه هل يعتبر معرفة كل من البائع والمشتري من ينتقل إليه المال، أم لا؟ (1) وهذا - كما ترى - مغاير للمسألة السابقة، وإن توهم المحقق النائيني (رحمه الله) أنهما مسألة واحدة (2).
والظاهر عدم الاشكال من أحد في عدم الاعتبار، ووجهه ظاهر، فإن المراد المبادلة بين المالين بحيث يدخل كل منهما في ملك مالك الآخر. وهذا يحصل من دون المعرفة أيضا، ولا دليل على اعتبارها في البيع، بل في النكاح أيضا، وإن قيل بالاعتبار فيه. نعم، إيجاد العلقة للمجهول المطلق مستحيل، لكن مرادنا من عدم المعرفة ما لا بد منه في الثمن والمثمن في البيع، بحيث يسد باب الغرر، فإنه لا دليل على اعتبار مثل ذلك في النكاح ولزوم سد باب الغرر فيه.