كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته ذكر المرحوم النائيني (رحمه الله): أنه لا تعتبر المطابقة بين الايجاب والقبول من حيث خصوص المشتري أو البائع، وذلك لأن البيع تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله مع بقاء الطرف الآخر على حاله، فالمعاوضة تقع بين المالين، ولا خصوصية لمالكهما، وهذا بخلاف عقد المزاوجة (1).
هذا، وقد مر الكلام في ما ذكره في بيان حقيقة البيع من المناقشات العقلية والعقلائية (2)، فعلى المبنى الصحيح - وهو أن البيع مبادلة مال بمال، أو تمليك المال بالعوض، واعتبار قبول المشتري بما أوقعه البائع في حقيقة البيع، أو اعتبار رضاه بذلك في ترتب الأثر - لعل اعتبار المطابقة من جهة خصوص البائع والمشتري يكون من الواضحات، بل على مبناه أيضا كذلك، بل أوضح، فإن تبديل أحد طرفي الإضافة - وهو الإضافة إلى المال مع بقاء الطرف الآخر، وهو الإضافة إلى المالك، بنفسه - يكون دليلا على لزوم المطابقة من هذه الجهة أيضا، فلو قال البائع، وهو زيد: بادلت طرف إضافتي إلى المال، مع بقاء الطرف الآخر - وهو إضافة المال إلي - بطرف إضافة عمرو إلى المال، ثم قال عمرو: قبلت ذلك من خالد، لم يتعلق القبول بما تعلق به الايجاب، فإن ما هو متعلق الانشاء ليس إلا إضافة زيد إلى المال، غاية الأمر الطرف المضاف إلى المال مع بقاء طرفه الآخر، وإضافة خالد إلى المال، لم يقعا موردا للانشاء أصلا، فلا موضوع للقبول أبدا.