وهذا الاشكال كما ترى يجري في جميع موارد استصحاب الكلي في الأحكام، ويمكن الجواب عن ذلك بعين ما مر: وهو أن العقل وإن يرى انفكاك الحكم بنعت الكلية عن الحكم بنعت التشخص، إلا أن العقلاء بعد العلم بأحد الحكمين إجمالا يرون وجود الحكم الشرعي في البين، ومع الشك في البقاء واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بنظرهم، يجري الاستصحاب لا محالة.
وقد يستشكل أيضا: بعدم الاتحاد بين المتيقنة والمشكوكة في هذا القسم من الاستصحاب، فإن المتيقن هو القابل للانطباق على كل من الفردين، والمشكوك غير قابل للانطباق إلا على فرد واحد، وهو الطويل (1).
والجواب: أن انحصار الفرد وتعدده لا يضر في الكلي، فإن الكلي هو القابل للانطباق على كثيرين، سواء كان له فرد واحد أو أكثر، وبهذا المعنى تتحد القضيتان.
في كلام بعض الأعاظم وجوابه ثم إن بعض الأعاظم ذكر في المقام ما ملخصه:
حيث إن اختلاف الملك ليس إلا بنفس الارتفاع والبقاء، فالشك في بقاء الكلي وعدمه عبارة عن الشك في أن الحادث ما هو؟ وأن تنوع الملك بنفس اللزوم والجواز موجب لانتفاء أحد ركني الاستصحاب، لأن الملك الجائز مقطوع الارتفاع، واللازم مشكوك الحدوث من أول الأمر.
وبعبارة أخرى: حيث إنه يعتبر في القضية أن يكون الموضوع فيها مجردا عن عقد الحمل حتى يصح الحمل، فيكون المقام خارجا عن دليل الاستصحاب، فإن الترديد بين الأمرين ليس إلا الترديد في البقاء والارتفاع، فمعنى استصحاب الملك هو استصحاب الملك الباقي، فيصير البقاء الذي هو عقد الحمل داخلا في عقد