وأما ما ذكره: من عدم كون مثل هذه المطلقات في مقام البيان، فلا محصل له، وكيف تمكن هذه الدعوى في مثل الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (1)؟!
وأما ما ذكره أخيرا: من الملازمة بين الصحة واللزوم، فغريب، فقد مر سابقا:
أن العقد بعد إثبات صحته يحتاج في لزومه إلى دليل ولو الاستصحاب، فما ذكره:
من أن ما وقع صحيحا لا ينقلب عما وقع عليه، أو يؤثر دائما، ونحو هذه الألفاظ، لا واقع لها.
التحقيق في حل الاشكال وكيف كان، فالتحقيق في حل الاشكال: أن المراد من العقد أو البيع أو التجارة ونحوها ليس الايجاب والقبول، حتى يقال: لا بد من التوالي بينهما، فإن لهذه العناوين وحدة عرفية، بل المراد منها الأمر الاعتباري الذي يعتبره العقلاء بعد تحقق موضوعه وهو الايجاب والقبول على المعروف، والايجاب فقط على ما ذكرنا، فوحدة عنوان العقد أو البيع هكذا لا تستلزم اعتبار التوالي في موضوعها، مضافا إلى أن التوالي في الموضوع أيضا موجود على مسلكنا ولو تأخر القبول ما تأخر، فإن تمام ماهية العقد يتحقق بالايجاب فقط، وشأن القبول شأن الإجازة في بيع الفضولي، والاحتياج إليه من جهة صحة الاستناد والكشف عن الرضا، كما مر (2).