اشتغال الذمة بالعين بعد أدائها، فلا يثبت بالاستصحاب (1).
وهذا الاشكال مندفع: بأن الأثر العقلي المترتب على الأعم من الواقع والظاهر، كلزوم إطاعة المولى الثابت للأعم منهما، يثبت بالاستصحاب، لتحقق موضوع هذا الأثر العقلي، ففي المقام موضوع لزوم أداء القيمة بنظر العقل هو الاشتغال أو التعبد، والأخير موجود بالاستصحاب.
في استصحاب الخروج عن العهدة بأداء العين وجوابه ثم أسس هذا المحقق أصلا آخر: وهو استصحاب خروج العهدة بأداء العين، فإنه قبل السقوط عن القيمة بأداء العين يحصل الفراغ فيستصحب (2).
وأنت خبير بأن هذا استصحاب تعليقي في الموضوع، وغير منقح لموضوع حكم شرعي، فلا يجري، مع أن خروج العهدة بأداء العين لا حكم شرعي، ولا موضوع لحكم شرعي، بل هو حكم عقلي مترتب على اشتغال الذمة بالعين قبل سقوطها عن القيمة، ولا يجري الاستصحاب في الحكم العقلي، مضافا إلى أن إثبات ترتب الملازم على الملازم، أو المسبب على السبب - باستصحاب الملازمة - من المثبت، اللهم إلا أن يدعى جريان الاستصحاب في نفس الملازم على تقدير وجود ملازمة، فحينئذ يندفع هذا الاشكال، كما قرر في باب الاستصحاب التعليقي.
وأشكلنا على الشيخ الأعظم (قدس سره) حيث أجرى الاستصحاب في السببية والشرطية والملازمة في موارد التعليق (3) بالاثبات المذكور (4).