كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري - الصفحة ٥١٠
المبيع الحاصل قبل الإجازة - وهو الولد - عن ملك المالك وصيرورته حرا، ولا يتم هذا إلا على الكشف.
وصحيحة أبي عبيدة (1) الدالة على أن الزوجة بإجازتها، ترث ميراث زوجها الميت قبل هذه الإجازة، وهذا أيضا لا يتم إلا على الكشف، وغيرهما مما نتعرض له إن شاء الله.
أما ما ذكر في دلالة الأولى على الكشف، فلا يصح، لأن الولد في مفروض الرواية حر ولو لم تحصل الإجازة لمكان الشبهة. وأما أخذ المالك الولد قبل الإجازة - من جهة أن المشتري ضامن لقيمة الولد - فأخذه لأخذ القيمة منه. ويدل على ذلك عدة من الروايات، منها موثقة جميل الواردة في هذا الباب (2)، فإن فيها:
أنه يدفع إليه المبتاع قيمة الولد.
في تقريب دلالة صحيحة محمد بن قيس على الكشف ومناقشته وقد يقال في تقريب الاستدلال بالصحيحة للكشف: إن لازم النقل لزوم دفع المشتري قيمة الولد وعوض خدمة الجارية إلى المالك، والحال أن الصحيحة ساكتة عن ذلك مع كونه في مقام البيان. فمن هنا يعلم عدم لزوم دفع القيمة، ولا يتم هذا إلا على الكشف (3).
وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك، إلا أن الصحيحة حاكية عن قضاء أمير

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٥، وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ١.
٢ - تهذيب الأحكام ٧: ٨٢ / ٣٥٣، وسائل الشيعة ١٤: ٥٩٢، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٨٨، الحديث ٥.
٣ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٧.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست