لا خروج موضوعي.
وبعبارة أخرى: إن الاعتبار الشرعي في البيع - مثلا - غير مغير للبيع العقلائي، وهذا ظاهر، بل أمره دائر بين التقييد في المسبب - وهو الملكية - أو التضييق في الأثر ولو مع حصول الملكية، وحيث إنا نجزم بخلاف الثاني، فالأول هو المتعين، فالعقد العرفي محفوظ على حاله، ومع تصرف الشارع يقيد ما هو مسبب عن العقد، وهذا - كما ترى - جار في جميع موارد الشك في دخل شئ وجودي أو عدمي في المعاملة، ومنها المقام، وهو الشك في اعتبار عدم الفسخ في بقاء العقد، فإن العقد العرفي موجود، فلا مانع من التمسك بالاطلاق لدفع الشك، والشبهة ليست بمصداقية.
ولو تنزلنا وسلمنا أن الاعتبار الشرعي موجب للخروج عن العقد موضوعا، وأن اعتبار العقلاء معلق على عدمه، إلا أنه ليس من قبيل البطلان، الذي هو أمر واقعي منتزع من منشأ انتزاع واقعي، وهو عدم ترتب أثر على المعنون به أصلا، بل هنا لو سلم تعليق الاعتبار، فهو معلق على عدم وصول الاعتبار الشرعي، فما لم يصل ذلك - ولو في ظرف الشك - فالاعتبار العقلائي موجود. فعلى هذا أيضا ليست الشبهة مصداقية.
كلام بعض الأعاظم في المقام ثم إنه ذكر بعض أعاظم المحققين (قدس سره) - توضيحا لما ذكره الأكثر في دفع الشبهة - ما حاصله: أن موضوع الحكم ليس هو اللفظ أو الانشاء أو الالتزام القلبي، فإن كل ذلك وجد وانعدم، ولا معنى لوجوب الوفاء به، وليس هو أمرا واقعيا، بحيث يكون العرف والشرع معرفا له، حتى يلزم من الاستثناء تخطئة العرف، بل هو أمر اعتباري - عرفي أو شرعي - تشخصه بنفس الاعتبار، ووعاء وجوده ظرف