الثمن في ملكه - بعد إخراج المال عن ملك مالكه - ليس من تصرف المالك في ملكه، حتى يقال: إنه مسلط عليه، والإباحة وإن كانت فعل المالك، إلا أن متعلقها - وهو بيع المباح له مال المالك عن نفسه، أو عن مالكه مع دخول الثمن في ملكه - يبقى بلا دليل، ولا يمكن إثبات جواز ذلك بدليل السلطنة (1)، فدليل السلطنة قاصر عن إثبات ذلك.
والحاصل: أنه لا يمكن تصحيح مثل هذه الإباحة بمثل المذكورات، وقد مر ما يمكن أن يقال في الحكم بالصحة.
الاشكال الثاني: في اختلاف الإباحة المعوضة عن سائر المعاوضات ذكر الشيخ (رحمه الله) أن الإباحة المعوضة ليست على حد سائر المعاوضات، فإنها راجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك، فيشكل في صحتها لعدم إمكان تصحيحها بأدلة التجارة والبيع، للتأمل في صدق التجارة عليها، فضلا عن البيع، فإن كلا العوضين ملك للمبيح، فكيف تتحقق التجارة أو البيع؟ إلا أن يكون صلحا، فإنها في معنى التسالم بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح، ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم (2) والمؤمنون عند شروطهم (3).