يتمسك بإطلاقها (1).
الثاني: أن التعيير الواقع في الآية دال على أن الحكمين - وهما حلية البيع وحرمة الربا - كانا سابقين على نزول الآية الكريمة، وإلا لم يكن للتعيير والذم وجه.
فإذا ليست الآية في مقام التشريع، بل إنما هي في مقام الحكاية عن قضية خاصة، وليست خصوصيات تلك القضية معلومة لنا، فلا يمكن التمسك بإطلاقها.
وبعبارة أخرى: إن الآية واردة في مورد خاص، وهو مورد قول المخالفين بالتسوية بين البيع والربا وردعهم عن ذلك، فهي حاكية عما كان مجعولا قبل ذلك، وليست في مقام بيان المحكي وشرائطه، حتى يتمسك بإطلاقه، فإما نعلم بالمحكي من الخارج، وإلا فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية أصلا، فإنها مهملة من جهة الشرائط المعتبرة في البيع.
مناقشة الوجه الثاني ويمكن دفع هذا الأخير بأن الآية وإن كانت حاكية عن القضية الخاصة، وليست في مقام التشريع، إلا أن صون الكلام عن محذور الكذب يقتضي إطلاق المحكي بها، فإن في الآية حكايتين: إحداهما حكاية قول المخالفين بالتسوية بين البيع والربا، والأخرى حكاية تشريع الحل للبيع والحرمة للربا، وبما أن الموضوع في الحاكي مطلق، والصون عن محذور الكذب يقتضي التطابق بين الحاكي والمحكي، فاللازم تشريع الحل لمطلق البيع وتشريع الحرمة لمطلق الربا.
وقد يورد على ذلك: بأن إطلاق المحكي مناف لما علم من الخارج من عدم حلية بعض البيوع، كبيع الملامسة والمنابذة وغيرهما، فلا يمكن كشف إطلاق التشريع من الآية.