كلام للسيد في باب الضمان ومناقشته بقي شئ: وهو أن السيد (رحمه الله) ذكر في باب الضمان: أن الذمة مشغولة بنفس العين ولو بعد تلفه، وعند الأداء حيث إن رد العين متعذر لا بد من أداء بدله، فلو كان قيميا تعطى قيمته يوم الأداء (1)، لكنه لو أراد بأن الذمة مشغولة بالعين أن نفس العين الخارجية تعتبر في الذمة، فبقاء الضمان تابع لبقاء العين، وبعد تلف العين يسقط الضمان لا محالة.
ولو أراد بذلك أنه يعتبر وجود العين في الذمة والعهدة، فلم تثبت اليد على الوجود الاعتباري للعين، حتى يقع مضمونا على الشخص، مضافا إلى لزوم كون المالك مالكا للعين والعهدة في ظرف وجود العين، وفي مورد ترتب الأيادي يلزم كونه مالكا لجميع العهدات، ولا يمكن الالتزام بذلك.
ولو أراد بذلك أن العهدة متعلقة بالعين نظير الكفالة، بمعنى أن الشخص لا بد له من رد العين إلى مالكها، فمعناه سقوط العهدة بتلف العين لانعدام طرف الإضافة.
لا يقال: إن هذا أمر عقلائي لا عقلي، ويمكن تلف العين مع بقاء الكلي المنطبق عليها بنظر العقلاء، نظير ما يقال في استصحاب الكلي، وهنا وإن تلفت العين إلا أن ماهيتها النوعية - القابلة للانطباق على مثلها - وماليتها باقية بنظرهم.
فإنه يقال: انعدام الفرد انعدامه بجميع شؤونه وحيثياته، وبقاء ذلك بنظر العقلاء إنما هو في مورد قيام فرد مقام ذلك المعدوم، وإلا فلا، وقيام فرد مقام العين في المقام أول الكلام.
والحاصل: أن اعتبار العين في العهدة - بأي من المعاني المذكورة - لا يساعد عليه الفهم العرفي، فضلا عن بقائها بماهيتها النوعية أو ماليتها، ولا سيما ما يقال: من