كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري - الصفحة ٣٤٩
المضمون عن ملك المالك.
في وجوب رد العين عند ارتفاع التعذر ذكر الشيخ (رحمه الله): ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين، وصار ممكنا، وجب ردها إلى مالكها - كما صرح به في جامع المقاصد (1) - فورا وإن كان في إحضارها مؤونة، كما كان قبل التعذر، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (2) ودفع البدل لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته... إلى أن قال: وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي، فلا يجوز استصحابه، بل مقتضى الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت المغيى بقوله (عليه السلام): حتى تؤدي (3). انتهى.
وقد يقال: بأن باب الغرامات من المعاوضات العقلائية المالكية، أو القهرية الشرعية، أو القهرية العقلائية، وعليه تخرج العين بأداء الغرامة عن ملك مالكها، وتدخل في ملك الغارم لاقتضاء المعاوضة ذلك، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، وحينئذ عود الملك إلى مالكه الأول بعد ارتفاع التعذر يحتاج إلى دليل مفقود، فإنه من رد ملك الضامن إلى غيره (4)، لكنك خبير بما في ذلك، فإن باب الغرامة ليس من المعاوضة في شئ، وإلا يلزم المعاوضة بين الموجود والمعدوم في مورد التلف الحقيقي، بل العرفي كالغرق، بحيث لا يمكن الوصول إليه أبدا، بل

١ - جامع المقاصد ٦: ٢٥٥ - ٢٥٦.
٢ - تقدم في الصفحة ٢٣٥.
٣ - المكاسب: ١١٣ / سطر ١٨.
٤ - جواهر الكلام ٣٧: ٨٠ و 130 و 132 - 135، حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 107 / سطر 33.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست