موجب للضمان، فإذا كان المال موجودا، وزالت ماليته بالنقل من مكان إلى مكان، أو الحبس من زمان إلى زمان، فلا يوجب الضمان لعدم تلف ذات المال (1).
فإن هذا مجرد توهم، لأن ضمان الشئ عند العقلاء ليس باعتبار ذاته، بل باعتبار ما يوجب الرغبة إليه، وهو ماليته، ولذا لا نلتزم بالضمان في موارد أخذ شئ لا قيمة له، على أن هذا لو تم لا يمكننا الحكم بالضمان في موارد زوال الأوصاف الحقيقية مع بقاء الذات، فإن المضمون واجد الوصف، لا نفس الوصف، لعدم استقلال اليد إلا على الموصوف لا الوصف، مضافا إلى أن كون الشئ في مكان أو زمان من الأوصاف - ولو الانتزاعية - فهو أيضا مضمون كالأوصاف الحقيقية.
وبعبارة أخرى: لو قلنا: بأن تعلق اليد بالموصوف بعين تعلقها بالوصف، ولذا يضمن الشخص بالنسبة إلى الأوصاف الحقيقية، لقلنا في الأوصاف غير الحقيقية أيضا ذلك، فلا بد من الحكم بالضمان فيها أيضا.
والحاصل: أن وجود الذات مشترك في كلا الموردين، وزوال المالية أيضا مشترك فيهما، وتقريب الضمان في الأوصاف الحقيقية موجود في الأوصاف غير الحقيقية، فلا بد من الحكم بالضمان فيهما.
فرع: في كون المضمون نقدا سقط عن الرواج لو كان المضمون من النقود - كالدرهم والدينار - وأسقط عن الرواج، وصار الرائج نقدا آخر، فمقتضى ما ذكرنا في دلالة حديث اليد، أنه لا بد من رد العين وتدارك جميع الأوصاف الفائتة، وهو وصف الرواج في المقام، بلا فرق بين سقوط النقد عن القيمة لسقوطه عن الرواج، وعدم السقوط بذلك، وبلا فرق بين سقوطه عن