وثالثها: أن الفور قيد معتبر شرعا في صحة العقد.
ويدفع هذا الوجه بالاطلاقات وصحيحة محمد بن قيس، بناء على تحقق أمد بين التفات صاحب الوليدة وإجازته، كما هو الظاهر.
ومن الواضح أن مبنى هذه المسألة وخيار الغبن ليس ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله): من أن الإنسان مجبول على دفع الضرر وجلب المنفعة (1)، بل المبنى في المقام التمسك بإطلاق الأدلة، وفي تلك المسألة ما هو المعروف من التمسك بالعموم، أو استصحاب حكم المخصص، فتدبر جيدا.
في تضرر الأصيل بعدم إجازة المالك وعدم رده ثم ذكر (رحمه الله): ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل، بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه على القول بالكشف، فالأقوى تداركه بالخيار، أو إجبار المالك على أحد الأمرين (2).
أقول: أما صغرى المسألة - وهي لزوم تضرر الأصيل - فهي موقوفة على عدم إمكان فسخ العقد بالنسبة إليه، وهو الصحيح على ما مر، وعدم جواز تصرفه في ما انتقل عنه، وقد سبق: أن الحق جواز تصرفه فيه حتى على الكشف (3)، لا لاستصحاب عدم الإجازة، بل للاستصحاب الحكمي، وهو استصحاب عدم الانتقال أو جواز التصرف، وعليه فلا ضرر على الأصيل بتأخير الإجازة.
وأما الكبرى - وهي لزوم تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين - فلا وجه له: