أن يقال فيه.
ثم ذكر: أنه لا دليل على صحة العقد المبهم، لانصراف الأدلة إلى الشائع المعروف (١).
وهذا أيضا مدفوع: بأن الظاهر من دليل النفوذ نظير ﴿أحل الله البيع﴾ (٢) و ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) أن الموضوع لذلك العقد والبيع، بل نجزم بعدم دخل خصوصية أخرى فيه، فكأنه في مقام بيان أن الإنسان لا بد وأن يكون ثابتا عند قوله وقراره، وهذا لا يمكن حمله على الأفراد الشائعة المعروفة، فهذه الأدلة في نفسها دالة على التعميم، مضافا إلى أن الشيوع والغلبة لا يوجبان الانصراف، ولذا نحكم بصحة جميع المعاملات الحادثة اليوم بهذه الأدلة، إلا أن يوجد دليل شرعي على بطلانها.
الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين وقد ذكر الشيخ (قدس سره) في المقام: أن اعتبار التعيين إنما هو لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة، لا أنه معتبر في المعاملة في عرض سائر الشرائط (4).
فعلى ما ذكره لا بد من تعيين الشخص مراعاة لتحصيل الملكية في العوضين، وتمامية ذلك تتوقف على إثبات مقدمات:
منها: أن البيع هو المبادلة في الملكين.
ومنها: أنه لا بد من كون المبادلة واقعة على الملكين، بحيث تكون الملكية