عرفت أنه لا ثمرة بين الأقسام على اختلاف المباني.
ثم إن الثمرة بين هذه الأقسام، من جهة جواز تصرف المشتري الأصيل في الثمن، إنما تظهر لو لم نقل بعدم الجواز حتى على النقل، من جهة شمول دليل الوفاء بالنسبة إلى المشتري الأصيل حتى قبل الإجازة، وإلا فلا تظهر ثمرة بين الأقسام من هذه الجهة، كما هو واضح، وقد مرت قوة ذلك، والآن نبحث مع قطع النظر عن هذه الجهة، ونبني على عدم تمامية العقد حتى بالنسبة إلى المشتري الأصيل قبل الإجازة.
في الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره ثم إن الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره - من جهة جواز تصرف المشتري في المبيع والمالك في الثمن وعدمه قبل الإجازة - ظاهرة، فعلى الكشف الحقيقي يجوز واقعا، ولا يجوز ظاهرا إلا إذا علم بتحقق الإجازة في ما بعد، بخلاف الكشف الحكمي والنقل، وأما التعبدي فقد ذكرنا: أنه إما ملحق بالحقيقي أو الحكمي حتى على مبنى التعبد بالآثار الممكنة أيضا، كما لا يخفى.
وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) - وتبعه غيره (1) أيضا - في وجه عدم جواز التصرف ظاهرا، بناء على الكشف الحقيقي: أن الأصل عدم الإجازة (2).
وهذا الاستصحاب مثبت على جميع التقادير: أما لو قلنا بالكشف المحض أو شرطية التعقب فظاهر، فإنه ليس من الآثار الشرعية لعدم الإجازة عدم حصول التعقب أو عدم تأثير العقد. وهكذا لو قلنا بالشرط المتأخر، بمعنى أن العقد مؤثر لو