يمكن تصوير الوجوب التخييري، إلا بأن يلتزم بتعلق الأمر بالجامع بين الأفراد (1).
ولكن هذا الاشكال مندفع:
بالنقض أولا: فإنه لا جامع في بعض موارد التكاليف التخييرية، مثل ما لو قال: لا تفعل الفعل الكذائي، أو افعل كذا.
وبالحل ثانيا: لوضوح أن البعث في الواجب التخييري قد تعلق بكل من الأطراف معينا، ووجدت مباديه من التصور والتصديق إلى إرادة البعث والتشريع، وحصل البعث نحو كل منها، وجواز الاكتفاء بأحد الأطراف يستفاد من أو، لا الوجوب، فالتخيير لا يستفاد من البعث، بل يستفاد من هذه الكلمة، فلا إشكال (2).
تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط هذا، وقد يقال: بأن الواجب التخييري قسم من الواجب المشروط، فإن وجوب كل من الأطراف مشروط بعدم الاتيان بالآخر (3).
ولا موجب لذلك بعد ما ذكرنا: من إمكان التمسك بظهور الكلام في الوجوب التخييري، مضافا إلى أنه يرد على ذلك ما ذكرنا في أساس بطلان الترتب: من أن هذا الشرط - وهو عدم الاتيان - إنما يتحقق بعد مضي زمان الواجب، وحينئذ يسقط الأمر بالآخر (4).
ولو قيل: بأن الشرط هو قصد عدم الاتيان بالبعض، عاد الاشكال في المقام