القول بالملك يملكه من في ذمته، فيسقط عنه، والظاهر أنه في حكم التلف، لأن الساقط لا يعود، ويحتمل العود، وهو ضعيف (1).
ذكر السيد (قدس سره): قوله وهو ضعيف. أقول: بلا وجه له (2).
كلام بعض المحققين في جواز التراد ذكر بعض المحققين (قدس سره) في تحقيق المقام: أن المراد بجواز التراد إن كان تراد المأخوذ بالمعاطاة بشخصه، فتراد شخص الذمة الساقطة على الفرض غير معقول، لأن الذمة تشخص بتشخص أطرافها، فمع سقوط ما في الذمة لا شخص، وتخلل العدم في شخص واحد محال، ولذا يمتنع إعادة المعدوم.
فإن قلت: تراد شخصه وإن كان محالا، إلا أن تراد مثله - المعدود بحسب الاعتبار عين الساقط - ليس بمحال، ولا بد من هذه العناية دائما حتى في تراد العين الموجودة، فإن شخص الملكية المردودة ليست عين الملكية القائمة بالمرجوع إليه.
قلت: اعتبار التراد الملكي يقتضي اعتبار بقاء الملك ولو كان المردود غيره بالدقة، وهو في ما نحن فيه محال، إذ بعد سقوط ما في الذمة لا بقاء لما في الذمة ولو بالاعتبار، لأن الشخص كما لا يملك شخص ما في ذمته، كذلك مثل ما في ذمته، فاعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان، والمعدوم لا يرد، ولا يعقل تعلق الرد بالمعدوم... إلى أن قال:
وإن كان المراد بجواز التراد هو التراد الملكي الباقي بعد تلف العين، فهل حال سقوط ما في الذمة حال التلف، فيجوز التراد الملكي وإن كان العائد مثل الساقط أو لا؟