نعم، في حديث على اليد ما أخذت (1) حتى تؤدي (2) الأخذ أو القبض هو الاستيلاء على الشئ والسلطنة عليه، لا مجرد وضع اليد، أو ما ذكرنا في قبض الثمن أو المثمن، فإن موضوع الضمان عند العقلاء ذلك، وأما التأدية في ذيلها فعين الاقباض هنا، يكفي في حصولها نحو وصول إلى المالك كما مر. هذا في الشخصيات.
الفضولية في الكليات وأما في الكليات فتزيد على الشخصيات باحتياجها إلى التعيين والتمييز حتى تؤدى إلى مالكها، ولكن التعيين والتمييز في الكليات أيضا غير متوقف على مفهوم القبض، بل لو ميز بسبب هبوب الريح ورضي به المالك كفى في التعيين، فتمام الموضوع لتعيين الكلي أيضا رضا من يعتبر رضاه، بتطبيق الكلي على فرد ما، فلا تجري فيه الفضولية أيضا.
الفرق بين القبض الشخصي والكلي ولو فرق بين القبض في الشخصيات والكليات، بأنه يمكن أن يقال: إن الأفعال الخارجية لا تنقلب عما وقعت عليه، وأما الأمور الاعتبارية فيمكن أن تنتسب إلى الغير، ولذا تجري الفضولية في الكليات، ولا تجري في الشخصيات.
فجوابه: أنه قد مر مرارا: أن الانتساب الواقعي غير ممكن، والمجازي غير مشمول للأدلة العامة، ولو قيل بكفاية مجرد الرضا في الانتساب فليكن ذلك كافيا في الشخصيات أيضا.