وصحة العقد تأهلا - مع جواز تصرف كل في ماله - لا ضرر فيها، هذا، وقد مر: أن الايراد مشترك الورود بين المورد والموارد المذكورة فيها ومطلق بيع الفضولي، مع تأخر الإجازة إلى زمان بعيد ولو في صورة جهل المجيز بوقوع العقد على ماله إلى ذلك الزمان.
الثالث: عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف قال الشيخ (رحمه الله): الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد... (1) إلى آخره.
لا يخفى أن هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة، فبناء على اعتبار وجود المجيز حال العقد، يقع البحث عن اعتبار كونه جائز التصرف حاله أيضا، أم لا.
وقد ذكر الشيخ (رحمه الله): أن عدم جواز تصرف المجيز ناشئ: إما من عدم المقتضي، أو وجود المانع، والأول كعدم كونه مالكا أو مأذونا منه، وكونه محجورا من التصرف في ماله، لسفه أو جنون أو غيرهما، والثاني كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن، ثم فك الرهن، وفي عد المحجور من التصرف في عدم وجود المقتضي، ما لا يخفى.
وقد ابتدأ ببيان حكم الأخير في المسألة الأولى، وقال:
الأولى: أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر، والأقوى صحة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنه لا حاجة إلى الإجازة، كما صرح به في التذكرة (2). انتهى.