تعريفه بما أفاده (قدس سره).
ويعتبر في المعاملة أن لا يكون عن إكراه مكره وإلزام ملزم.
في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه قال الشيخ (رحمه الله): ثم إنه هل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه، عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا آخر، أم لا؟
الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية، لأن حمل عموم رفع الاكراه - وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره - على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بعيد جدا، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، كما لا يخفى على من راجعها، مع أن القدرة على التورية لا تخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا (1)، انتهى.
أقول: قد اضطرب كلام الشيخ (رحمه الله) في هذا المقام، والحق أن يقال: إنه مع إمكان التورية، للالتفات إليها ومعرفة طريقها، أو التفصي بوجه آخر على نحو لا يوجب ضررا آخر عليه، لا يصدق الاكراه عرفا، وإلا يصدق بلا فرق بينهما.
وأما ما أفاده: من أن بعد حمل النصوص على مورد العجز عن التورية، يثبت عدم اعتبار العجز عنها في الاكراه، فلو أراد من ذلك أن الروايات تدل على أن مفهوم الاكراه كذا، فهذا إثبات المفهوم اللغوي بالتعبد والرواية، ولا يصح.
وأما لو أراد من ذلك الالحاق الحكمي، فلا يمكن في مثل ما أفاده من النصوص عقلا، فإن موضوع الرفع هو الاكراه فهو تعبد برفع الاكراه لا به وبرفع ما ليس بإكراه.