وأما ما ذكر في الاستشكال وفي باب الاطلاق والتقييد: من أن ظاهر المطلق أنه موضوع للماهية اللا بشرط القسمي فقد مر عدم إمكان المساعدة عليه، وأن المطلق موضوع لنفس الماهية والطبيعة (1) التي سموها بال لا بشرط المقسمي، وكل من الاطلاق والتقييد محتاج إلى التقييد.
وأما دعوى أن اللا بشرط القسمي لا يغاير المقسمي عرفا فعلى مدعيها، بل التقسيم - كما ذكرنا في الأصول - تقسيم واقعي، والمقسم مغاير للأقسام، فراجع.
تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم ومنها: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في تقريب ذلك: وهو أن للعين - في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمتها - مرتبة من المالية أزيلت يد المالك عنها، وانقطعت سلطنته عنها، فإن ردت العين فلا مال سواها يضمن، وإن تلفت استقرت عليا تلك المراتب، لدخول الأدنى تحت الأعلى (2).
لكن يرد عليه: أن علو القيمة لو كان من الأوصاف الموجبة للضمان، فلا وجه لعدم ضمانه في صورة رد العين، وإلا فلا وجه لضمانه في صورة تلف العين، مع أن الحيلولة لا توجب الضمان لعدم الدليل عليه، بل الضمان يدور مدار شمول دليل اليد أو الاتلاف، وقد عرفت مقتضاهما.
تمسك السرائر للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته ومنها: ما حكى الشيخ (قدس سره) عن السرائر: وهو التمسك بأصالة الاشتغال، لاشتغال ذمته بحق المالك، ولا تحصل البراءة إلا بالأعلى.