هذا، ويمكن الاستدلال على الضمان في الكل بقاعدة الاتلاف (1)، المستفادة من بناء العقلاء والروايات الواردة في الأبواب المختلفة، وقد ذكرنا سابقا أيضا: أن حكم الضمان في مورد التلف ليس عقلائيا، بخلاف مورد الاتلاف، فإنه عقلائي (2)، وقد تقدم التفصيل بين المستوفاة والفائتة من بعض المحققين والجواب عنه (3)، فلا نعيد.
الاستدلال على عدم الضمان في المقام ثم إن هنا توهما: وهو أن ما دل على أن الخراج بالضمان (4) يدلنا على عدم الضمان في المنافع (5)، لكن على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا تترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه (6). وما ذكره المرحوم النائيني: من أن الظاهر من الضمان - من جهة ظهور الباء في المقابلة والاحتياج إلى الطرفين - الضمان الجعلي، أي المعاملي، فتدل العبارة على أن في المعاملة الصحيحة التي أقدم فيها على الضمان يكون الخراج للضامن، فلا تدل على ما نحن بصدده، فإن المفروض أن المعاملة فاسدة (7)، فلا نعقل له وجها محصلا، فإن