ولا بأس بالتعرض لبعض ما ذكره في المقام تتميما للفائدة.
في كلام المحقق النائيني في الفرق بين الكشف والإجازة ومناقشته وقد ذكر المحقق النائيني (رحمه الله): أنه يمكن أن يقال بالفرق بين القبض والإجازة: وهو أن القبض جزء المؤثر، ولكن الإجازة صورة للمادة المتحققة وإنفاذ من المالك لما سبق، فمن جهة أن السبب التام للنقل لا يتحقق بدونها فالإجازة ناقلة، ومن حيث إنها إنفاذ لما تحقق فهي كاشفة، فعلى هذا يقع التفكيك بين الملك وآثاره من النماء والمنافع، ويلتزم بالنقل في الأول وبالكشف في الثاني، فإن الملكية لا يمكن تحققها من قبل، بعد دخل الإجازة في تحققها، وليس للملكية السابقة اعتبار وجود في الحال، بخلاف المنافع، فإنه يمكن تحقق ملك المنفعة من قبل، لأن لها اعتبار وجود في الحال باعتبار تعلق الضمان بها ووجود أجرتها، فيصح تعلق