والتصرف في ثمنه كما يتصرف في ثمن ملكه على تقدير بيعه، وأما العتق فلا بد للمالك من إباحته بنحو ممكن مشروع، كأن يتملك من قبله أولا، ثم يعتقه عن نفسه، وأما الوطء فغير موقوف على الملك، بل لا بد من إباحته له.
والحاصل: أنه لا بد للغاصب من جبر الخسارة الواردة على المالك بمقدارها لا أزيد، ويمكن ذلك في مثل هذه التصرفات بلا استكشاف حصول الملك من الأول أو آنا ما، خلافا للقواعد (1)، بل اللازم إباحة الغاصب له على النحو المعقول المشروع كما ذكرناه.
فالصحيح ما حكاه الشيخ عن المحقق القمي (رحمهما الله): من عدم حصول الملك، والثابت إنما هي السلطنة المطلقة على النحو المذكور (2).
في ضمان المنافع بعد تعذر العين ذكر الشيخ (قدس سره): ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع، خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواء كان للسوق، أو للزيادة المتصلة، بل المنفصلة كالثمرة، ولا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك (3). انتهى.
وظاهره كغيره ضمان المنافع بعد تعذر العين قبل أداء الغرامة، لعدم تعرضهم لحكم ذلك، وكأنه أرسل إرسال المسلمات.
وما يمكن أن يقال في وجه ذلك: هو صدق اليد على المنافع بتبع اليد على الأعيان، أو عدم اعتبار صدق اليد على المنافع في ضمانها بعد ثبوت اليد على الأعيان.