القبول دخيلا في قوام العقد. وأما على مسلكنا فالعقد مستند إلى الموجب فقط لا القابل، وقد يكون الموجب مغايرا للمالكين معا كالمأذون والوكيل، فأين الاستناد حتى يقال باعتباره.
والحاصل: أن وضع شمول أدلة النفوذ للقدر المتيقن من موارد شموله، بعينه هو الوضع في شموله في مورد الفضولي، فصحة العقد الفضولي موافقة للقاعدة العقلائية والشرعية، والإجازة في العقد الفضولي هي القبول بعينه في غيره، وهي تنفذ العقد، لا أنها مقومة له، كما مر في القبول.
كلام المحقق النائيني في المقام ونقده ثم إن للمحقق النائيني (رحمه الله) كلاما في المقام، نذكره إجمالا مع الإشارة إلى ما فيه. ذكر في مقام الرد على ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) - من كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية -: بأن الرضا غير كاف في ذلك، فإن المعتبر في تصحيح العقد هو الاستناد إلى المالك، وهو أمر إنشائي يحتاج إلى الابراز (1).
وفيه: أنه لو كان المراد بالاستناد صيرورة العقد عقد المالك، بحيث يصح أن يقال: إنه فعله، فبطلانه ظاهر، ولو كان المراد منه مجرد الربط بالمالك فهو حاصل بنفس الرضا، مع أن كون الاستناد أمرا إنشائيا لا محصل له، كما لا يخفى.
وذكر (رحمه الله) في مقام بيان كون الفضولي موافقا للقاعدة مع اعتباره الاستناد: أن المعتبر استناد المسبب إلى المالك - والمسبب هو الأثر المترتب بنظر العقلاء - لا السبب - وهو العقد الانشائي - حتى يقال: لا ينقلب الشئ عما وقع عليه، لعدم الدليل على اعتبار استناد الأسباب إلى المالك (2).