وهنا إشكال آخر: وهو أنه مع عدم التوالي فلا يخلو: إما أن يتعلق القبول بنفس ما تعلق به الايجاب، وهو النقل من حين الايجاب، فيلزم تقدم النقل على القبول، وهذا خلاف المفروض، فإن القبول ركن على الفرض، ولازمه عدم حصول الأثر قبله، ومع عدم تعلقه بذلك وتعلقه بالنقل من حينه، يلزم عدم التطابق بين الايجاب والقبول (1).
وجوابه: يظهر من مباحث الإجازة في بيع الفضولي، وأنه ناقل أو كاشف، فبناء على تسليم أن الزمان مأخوذ في الايجاب، وتعلق القبول بنفس ما تعلق به الايجاب، يلزم الكشف، لا خروج القبول عن الركنية، مضافا إلى أن الزمان ليس قيدا لما تعلق به الايجاب، بل هو ظرف له كالمكان، والمتعلق ليس إلا النقل، والقبول متعلق بذلك.
وإما أن النقل يحصل من زمان الايجاب، أو في زمان القبول، فهذا أمر آخر غير مرتبط بمتعلقهما، وحيث إن المعاملة لا يترتب عليها الأثر إلا بالقبول بناء على الركنية، أو بالرضا بناء على ما ذكرنا، فالقاعدة تقتضي حصول الأثر بعد ذلك، ولا يلزم منه تعلق القبول بغير ما تعلق به الايجاب.
إشكال آخر منسوب إلى الشهيد وهنا إشكال آخر نسبه الشيخ (رحمه الله) إلى الشهيد (قدس سره) (2): وهو أن كل أمر تدريجي الوجود، وله وجود واحد بنظر العرف، فلا بد من التوالي فيه بحيث يعد بنظرهم أمرا واحدا، كقضية الاستثناء والأمثلة التي رتبها على ذلك، وما نحن فيه من هذا القبيل، واستحسنه الشيخ (رحمه الله) لو كان موضوع دليل اللزوم عنوان العقد، وإلا فلا (3).